القرطبي

74

الجامع لأحكام القرآن ( تفسير القرطبي )

وجعفر بن ربيعة ، فلو نسيه الزهري لم يضره ذلك ، لان النسيان لا يعصم منه ابن آدم ، قال صلى الله عليه وسلم : " نسي آدم فنسيت ذريته " . وكان صلى الله عليه وسلم ينسى ، فمن سواه أحرى أن ينسى ، ومن حفظ فهو حجة على من نسي ، فإذا روى الخبر ثقة فلا يضره نسيان من نسيه ، هذا لو صح ما حكى ابن علية عن ابن جريج ، فكيف وقد أنكر أهل العلم ذلك من حكايته ولم يعرجوا عليها . قلت : وقد أخرج هذا الحديث أبو حاتم محمد بن حبان التميمي البستي في المسند الصحيح له - على التقاسيم والأنواع من غير وجود قطع في سندها ، ولا ثبوت جرح في ناقلها - عن حفص بن غياث عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل فإن تشاجروا فالسلطان ولى من لا ولى له " . قال أبو حاتم : لم يقل أحد في خبر ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري هذا : " وشاهدي عدل " إلا ثلاثة أنفس : سويد بن يحيى الأموي عن حفص بن غياث وعبد الله بن عبد الوهاب الجمحي عن خالد بن الحارث وعبد الرحمن بن يونس الرقي عن عيسى بن يونس ، ولا يصح في الشاهدين غير هذا الخبر ، وإذا ثبت هذا الخبر فقد صرح الكتاب والسنة بأن لا نكاح إلا بولي ، فلا معنى لما خالفهما . وقد كان الزهري والشعبي يقولان : إذا زوجت المرأة نفسها كفؤا بشاهدين فذلك نكاح جائز . وكذلك كان أبو حنيفة يقول : إذا زوجت المرأة نفسها كفؤا بشاهدين فذلك نكاح جائز ، وهو قول زفر . وإن زوجت نفسها غير كف ء فالنكاح جائز ، وللأولياء أن يفرقوا بينهما . قال ابن المنذر : وأما ما قاله النعمان فمخالف للسنة ، خارج عن قول أكثر أهل العلم . وبالخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول . وقال أبو يوسف : لا يجوز النكاح إلا بولي ، فإن سلم الولي جاز ، وإن أبى أن يسلم والزوج كف ء أجازه القاضي . وإنما يتم النكاح في قوله حين يجيزه القاضي ، وهو قول محمد بن الحسن ، وقد كان محمد بن الحسن يقول : يأمر القاضي الولي بإجازته ، فإن لم يفعل استأنف عقدا . ولا خلاف بين أبي حنيفة وأصحابه أنه إذا أذن لها